وزارة
المالية
مصلحة
الضرائب علي
المبيعات
الإدارة
العامة
للشئون
المالية
إدارة رد
الضريبة
السيد
الأستاذ /رئيس
مأمورية
ضرائب مبيعات
..........
تحية طيبة...
وبعد ،،،
نظرا
لما أثير من
استفسارات
بخصوص مدة
التقادم التي
تسري علي
المطالبة برد
الضريبة السابق
تحصيلها علي
السلع
التي يتم
تصديرها
للخارج .
نتشرف
بالإحاطة بان
هذه الإدارة
قد قامت
بإعادة العرض
علي السيد
الأستاذ رئيس
المصلحة
بخصوص هذا
الموضوع
والذي أحيل
إلى مجلس
المستشارين
وقد انتهت
دراسته بان
استقر رأي
المصلحة
بسريان
التقادم
الثلاثي علي
مستندات
التصدير
المقدمة
لأغراض رد الضريبة
انفاذا لحكم
القانون 646
لسنة 1953 والمادة
377 مدني وذلك
اعتبارا من
إتمام عملية
التصدير وقد
تم اعتماد هذا
الرأي من
السيد
الأستاذ رئيس
المصلحة في 3/6/2000 .
رجاء
التفضل
بالتنبيه
لإعادة
التذكير لوحدة
رد الضريبة
إشرافكم بشان
ما استقر عليه
رأي المصلحة
لاتخاذ
اللازم
تجاه
طلبات رد
ضريبة
المبيعات
التي تقدم
إليها وهو ما
كان معمولا به
سابقا .
وتفضلوا
بقبول وافر
الاحترام
تحريرا في 6/6/2000
مدير
إدارة رد
الضريبة