مصلحة
الضرائب على
المبيعات
منشور رقم ( 47) لسنة 1991
** بناء
علي نص المادة
رقم 18 من
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الضريبة
العامة علي
المبيعات بالبند
رابعا
"وللمنتج
الصناعي
المسجل الذي
يقتصر نشاطه
علي التصدير
فقط أن يطلب
من المصلحة رد
الضريبة
السابق
تحميلها علي
قيمة مدخلات إنتاجه
المصدر
بالفعل فور
إتمام عملية
التصدير في
حدود إقراره
باتباع
الإجراءات
المقررة في
هذه اللائحة ".
وحيث
أن المنتج
الصناعي الذي
يقتصر نشاطه
علي التصدير
فقط يكون
رصيده دائن
بصفة دائمة ويصعب
فصل المدخلات
الداخلة في
التصدير من
إجمالي
المدخلات
الشهرية
الواردة
بإقرار
المصدر .
فقد
استقر رأي
المصلحة علي
أن يتم رد
الضريبة علي
المدخلات
الشهرية
الواردة
بإقرار المصدر
المسجل مع
خضوع
المدخلات
لرقابة
ومتابعة المنطقة
التابع لها
المصدر
بالطريقة
التي تراها
مناسبة .
رجاء
مراعاة ذلك
عند التطبيق ......
(( حمدي
المرزوقي ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع
مراعاة ما جاء
بالفرار
الوزاري 749
لسنة 2001 بتعديل
رقم المادة 18