جمهورية
مصر العربية
وزارة
المالية
الوزير
قرار
وزير المالية
رقم (20) لسنة 2008
بتعديل بعض
أحكام
اللائحة التنفيذية
لقانون
الضريبة
العامة على المبيعات
--
وزير
المالية
-
بعد
الإطلاع على
قانون
الضريبة
العامة على المبيعات
الصادر
بالقانون رقم
11 لسنة 1991 ،
-
وعلى
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الضريبة العامة
على المبيعات
الصادرة
بقرار وزير
المالية رقم 749
لسنة 2001
قــــــــــــــــــــــــرر
(
المادة
الأولى )
يستبدل
بنص الفقرة
الأولى من
البند
"رابعا " من
المادة رقم (17)
من اللائحة
التنفيذية لقانون
الضريبة
العامة على
المبيعات
الصادر
بالقانون رقم
11 لسنة 1991 النص
الاتى :
" مع
مراعاة أحكام
المادتين (3) ، (19)
من هذه
اللائحة فى
حالات
التصدير ، إذا
كانت الضريبة
واجبة الخصم
اكبر من الضريبة
على المبيعات
للمسجل فى
السوق المحلى
خلال الفترة
الضريبية
ونتج عن ذلك
رصيد دائن للمسجل
، فله إن يطلب
رد الضريبة
السابق
سدادها على
مدخلا ته أو
مشترياته من
السلع
المصدرة بما
لا يجاوز هذا
الرصيد "
(المادة
الثانية)
ينشر هذا
القرار فى
الوقائع
المصرية
ويعمل به
اعتبارا من
الفترة
الضريبية
ألتاليه لتاريخ
نشره .
صدر في 13/1/2008 وزير
المالية
د .
يوسف بطرس
غالي