مستندات رد الضريبة المحصلة بالخطأ نتيجة  قرارات لجان التوفيق وفض المنازعات أو أحكام المحاكم

 

1. يتقدم طالب الرد بطلب باسم رئيس المأمورية المختصة موضحا به أسباب الرد ومرفقا صورة ضوئية للحكم النهائي معتمدة من إدارة الشئون القانونية بالمنطقة و أمر التقدير وأية مستندات أخرى مؤيدة للرد .

2. تقوم وحدة رد الضريبة بالمأمورية في حضور مقدم الطلب بمراجعة المستندات المرفقة بالطلب

-    إذا كانت مستوفاة يتم قيد الطلب في سجل رد الضريبة للمسجلين أو غير المسجلين حسب حالة طالب الرد مع إثبات رقم الوارد وتاريخه علي اصل وصورة الطلب وتسلم الصورة لطالب الرد      .

-    إذا كانت غير مستوفاة يتم إعادتها وصورة الطلب موضحا عليه كامل المستندات واثبات تاريخ استيفاء المستندات عند استيفائها .