يونية 2011

 

المعدات الرأسمالية تخضع للضريبة على المبيعات

قراءة

إلغاء الضرائب على البورصة عودة إلى الاستثمار السليم

قراءة

 

المعدات الرأسمالية تخضع للضريبة على المبيعات

الاهرام

7 /6/2011

 

   

 

أخيرا حسمت محكمة استئناف القاهرة الجدل القانوني الذي طال حول مدي مشروعية فرض ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة واعمال المقاولات حيث قررت خضوعهم للضريبة بلا استثناء.
قالت المحكمة في اسباب حكمها ان فرض الضريبة علي السلع المستوردة جميعها جاء علي نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل من السلع المحلية بما يفعل تنشيط التصنيع المحلي ولم يستثن المشرع الآلات او المعدات الرأسمالية المستوردة بغرض الانتاج او تطويره.
وعن اعمال المقاولات اكدت المحكمة ان المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها ان أصدرت حكما بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير بمفهومها المطلق الوارد بالجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 91 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 وينص علي فرض ضريبة مبيعات علي جميع اعمال التصنيع والمقاولات والتشييد والبناء وانشاء وادارة شبكات البنية الاساسية.
أصدر الحكمين المستشار شوقي محمد سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد علي شعيشع وعصام محمد صقر وأحمد الجمل محمد رؤساء المحكمة بأمانة سر جمال محمود زكي.
كانت احدي الشركات الاستثمارية المتخصصة في المطاحن قد اقامت دعوي لاسترداد ضريبة المبيعات التي سددتها علي الآلات والمعدات التي استوردتها من الخارج لطحن القمح واستخراجه دقيقا لتصنيع الخبز وقررت ان المعدات استخدمتها في الانتاج ولم تتاجر فيها لتحقيق مكاسب مادية.
بينما قررت الشركة الثانية انها استعانت بإحدي شركات المقاولات المعروفة التي قامت ببناء مجمع سياحي متكامل ثم فوجئت بمصلحة الضرائب تحصل منها ضريبة مبيعات.
تداولت الدعوتان امام الدائرة 60 مدني استئناف عالي التي اصدرت حكميها السابقين.

 

 

    رجوع